تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل نذر المشي إلخ

قوله : ( وجوب إتيانه ) قال في الكفاية لأن مطلق كلام الناذرين يحمل على ما ثبت له أصل في الشرع فمن نذر أن يصلي يحمل على الصلاة الشرعية لا الدعاء والمعهود في الشرع قصد الكعبة لحج أو عمرة فحمل النذر عليه ا ه . قوله : ( لا يجب ذلك ) الظاهر أن مرجع الإشارة الحج والعمرة وأما الإتيان فواجب ويحتمل عدمه أيضا . . قوله : ( وإن نذر المشي ) أو أن يحج ولو في حجة الإسلام . قوله : ( وجوب المشي ) أي لأنه جعله وصفا في العبادة كما لو نذر أن يصلي قائما قوله ( فإن كان قال أحج ماشيا فمن حيث يحرم ) مثله عكسه قوله : ( أو قبله ) قال الزركشي من تفقهه أو بعده . قوله : ( والثاني إلخ ) به تعلم أنه يجزئ قطعا قوله : ( فصلى قاعدا إلخ ) , والجواب أن الصلاة لا تصح بالمال بخلاف الحج أشار إليه الشافعي رضي الله عنه . قوله : ( لترفهه بتركها ) أي كالمحرم إذا تطيب . . قوله : ( وجب

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٩٣