النون وقال إنها في عبارة المصنف بفتح الياء ويجوز التسكين نحو أعطيت القوس باريها . . قوله : ( لم يصم قبله ) كالواجب بالشرع . قوله : ( صام آخره ) القياس صوم الأسبوع كله , ولكن امتنعوا من ذلك لأن النية تكون مترددة لكن هذا قد يشكل , بما لو نذر أن يصلي في ليلة القدر حيث قالوا يلزمه إيقاع تلك الصلاة جميع ليالي القدر . قوله : ( وهو الجمعة ) ذهب البيهقي إلى أن أول الأسبوع الأحد وأطال في بيان ذلك لكن حكى ابن النحاس قولا أن أول الأيام الأحد وأول الجمعة السبت قيل وهو أحسنها , وقد أيد كون الأول الأحد بأن الاثنين سمي بذلك لأنه ثاني الأسبوع وكذا سمي الخميس لأنه خامسه . قوله : ( وإن كان هو إلخ ) انظر كيف يصح نذر الجمعة مع أن صومه منفردا مكروه . . قوله ( وقيل ينعقد ) يحتاج الأول إلى جواب عما لو نذر بعض ركعة فإنه يلزمه ركعة على ما في تكملة الزركشي لكن الذي صوبه غيره عدم اللزوم . قوله : ( أو نذرا ) ظاهره ولو كان ذلك النذر تعلق بهذا اليوم بعينه وفي كلام الماوردي إلحاق مثل هذا برمضان . فرع : لو كان مفطرا لجنون فلا قضاء . قوله : ( وقيل يجب تتميمه ) أي فلا بد من نية النذر من الآن . .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٩٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي