قوله : ( وأفطر العبد إلخ ) . وذلك لأنها لا تصح عند التعيين فالأولى أن لا تدخل عند الإطلاق . . قوله : ( فإن شرط التتابع وجب ) قال الماوردي ولو بالنية لكن صحح الرافعي أن نية تتابع الاعتكاف لا تؤثر فيما لو نذر اعتكاف شهر أقول لعله في غير المعين فلا تخالف . قوله : ( ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه ) خرج ما لو صامه عن نذر أو تطوع فإنه لا يصح وينقطع التتابع به قطعا . قوله : ( أظهرهما لا يجب ) لك أن تقول قضاؤهما أولى من العيد ورمضان فليتأمل قوله : ( فيصوم كيف شاء ) أي إذا كان قد أطلق أما لو شرط التفريق فإنه يلزمه كما سلف نظيره . قوله : ( إن سبقت الكفارة ) . قال ابن الرفعة إلا إذا كان قادرا على العتق وقد نذر الصوم لأنه حينئذ لم يتقدم فاقتضى استثناء ا ه . وهو محل توقف . قوله : ( وأضافه المصنف إلخ ) . الذي في الزركشي نقلا عن الفراء أنه يجمع على أثانين وأثاني يحذف
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي