كذا أنه لا يصح . قال الغزالي لا يقال الهبة قربة لأنا نقول ليست قربة هنا , بل هو من المباح انتهى والفرع المذكور من هذا الوادي فليتأمل , وفي فتاوى القفال لو قال لله علي أن أعطي الفقراء عشرة دراهم ولم يرد الصدقة لم يلزم وهو يؤيد ما قلناه ذكره في شرح الروض قوله : ( إن حدثت نعمة ) ظاهر إطلاقه أنه لا يشترط أن تكون تلك النعمة نادرة الحصول . . قوله : ( ندب تعجيلها ) أي ما لم يعارض معارض من جهاد أو مشقة في سفر . قوله : ( بتفريق ) ظاهره ولو لم يعين مقدار التفريق وهو ظاهر .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٠