تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كتاب النذر

قوله : ( أو إن لم أخرج ) أي وإن لم يكن الأمر كما قلته لأن اليمين إما حث أو منع أو تحقيق خبر , والنذر المذكور كاليمين . قوله : ( فلله علي ) أو فعلي قوله : ( وفي قول ما التزم ) لحديث ﴿ من نذر أن يطيع الله فليطعه ﴾ أي وكما في نذر التبرر ووجه الثالث أنه أخذ شبها من نذر التبرر من حيث إنه التزم طاعة ومن اليمين من حيث المنع ولا سبيل إلى المنع ولا إلى التعطيل فوجب التخيير , وإنما خرج من حديث الوفاء بالنذر لشبهه باليمين . قال الإمام محل الخلاف إذا قصد منع نفسه فإن قصد التقرب لزمه ما التزم قولا واحدا أقول سكت عن حالة الإطلاق , وينبغي أن تلحق بقصد المنع لأنه الغالب من هذه الصيغة والمتبادر منها . قوله : ( بأن يلتزم إلخ ) . اعلم أنه يقع عند القضاة الآن أن الإنسان يشهد على نفسه بما نصه إن أحياني الله بقية هذا اليوم , وطالب فلان فلانا بكذا كان علي القيام له بنظيره على وجه النذر , وغرضهم من هذا التحيل على جعله من نذر المجازاة كي يلزمه ما التزم وفيه عندي بحث من ثلاثة أوجه , الأول إنهم شرطوا في نذر المجاراة حدوث النعمة . قال في شرح الروض بخلاف النعم المستمرة كنظيره من سجدات الشكر , وقوله إن أحياني الله معناه إن استمرت حياتي وحينئذ فلا يصح أن يكون من المجازاة الثاني أنا نسلم أنه من النعم الحادثة لكن قد قرنه بالمطالبة المانعة من لزوم خصوص الملتزم لكونها لجاجا والمانع مقدم على المقتضى الثالث أن في الروضة عن الغزالي , لو قال إن ظهر المبيع مستحقا فلك علي

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٨٩