زعم أنه من وطء شبهة لاعن لنفيه من غير قذف فإذا الشرط تقدم القذف , أو نفي الولد ولا بد من بيان نفي الولد قوله : ( مطلقا ) أي سواء كان من الرجل , أو من المرأة بينهما زوجية , أو لا فالضمير عائد على القذف من حيث هو , وإلا فالسياق في المتن صورته أنه صدر من الرجل لامرأته يسبقه قذف فتأمل . قوله : ( ولو كسر التاء إلخ ) جعله الزركشي داخلا في عبارة المتن قال : ونسبة المصنف إلى إهمال ذلك خطأ ونبه على أنه يشترط أن يكون الوصف بالزنى في معرض التعيير ليخرج الشاهد ونحوه , وأن يكون ممكن الوطء منه , أو فيه . . قوله : ( بيمينه ) لو ترك ولم يحلف فحكى الإمام عن الإمام عن الأصحاب أنه يلزمه إظهار ما هناك ليستوفى منه الحد , قال : ويحتمل
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩