تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه : لم يذكر هنا فضل الإطعام عن القوت كما في الصيام والظاهر مجيئه هنا قال الترمذي في جامعه قال الشافعي ﴿ وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل خذه فأطعمه أهلك ﴾ يحتمل أن تكون الكفارة عمن قدر عليها , وهذا رجل لم يقدر فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه إياه قال الرجل : ما أجد أفقر إليه منا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك لأن الكفارة إنما تكون من الفضل عن القوت قال - أعني الترمذي - , واختار الشافعي لمن كان على مثل هذه الحال أن يأكله وتكون الكفارة دينا عليه فمتى ملك يوما كفر , قال الزركشي وعبارة الروضة ملكهم وهو يقتضي اعتبار اللفظ , قوله : ( ستين مدا ) أي لما في قصة الأعرابي من أن العرق فيه خمسة عشر صاعا , قوله : ( لكل واحد مد ) العبارة لا تفي بهذا صريحا قوله : ( ولا من تلزمه نفقته ) نائب الفاعل . قوله : ( على خصلة ) أي بخلاف بعضها إلا الإطعام

| كتاب اللعان

قوله ( فلذلك إلخ ) دفع لما يقال : الترجمة قاصرة عن الوفاء بما في الباب من أحكام القذف , قوله : ( يسبقه قذف ) لو كان هنا ولد

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٨