الحلف ثم فعل الوكيل ذلك بعد الحلف فلا حنث كما قال القاضي , فيما إذا حلف لا يبيع وجعل البلقيني مثله ما لو حلف لا يخرج إلا بإذنه وكان قد أذن قبل الحلف في الخروج . قوله : ( المتن : ( بما اشتراه مع غيره ) قال العراقي تبعا لشيخه لو اشترى نصف الطعام متاعا ثم اشترى عمرو النصف الآخر مشاعا فالحكم كذلك . قوله : ( كالكف والكفين ) هذا قال النووي رحمه الله أنه يشكل على ما لو حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا واحدة . تتمة : حلف لا يلبس هذا الثوب فسل خيطا منه ثم لبسه فلا حنث . فرع : حلف لا يصلي خلفه فوجده يصلي إماما في الجمعة وقد ضاق الوقت محل نظر يحتمل أن يصلي ويحنث ويحتمل أنه يصلي ولا يحنث لأنه ملجأ . .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٨