| فصل حلف لا يأكل هذه التمرة إلخ
قوله : ( لم يحنث ) أي بخلاف ما لو أكل الجميع فإنه يحنث بآخر ثمرة يأكلها , قوله : ( لم يحنث بأحدهما ) أي كما لو حلف ليلبسنهما . فرع : قوله لا ألبس هذا وهذا مثل هذين بخلاف لألبسن هذا وهذا قال الرافعي وهو مشكل لأن الإثبات مبني على النفي . أقول لو قال المريض لعبديه أعتقت هذا وهذا وهما ثلثا ماله عتق الأول ولا يقرع وهذا يؤيد الفرع المذكور , قوله : ( حنث ) أي حين التلف قوله : ( وقبله ) . قال الزركشي هو شامل لما لو مات قبل الغد مع أنه لا حنث قطعا . أقول هذا عجيب فإن هذه قد سلفت في المتن . فليست مرادة قطعا , قوله : ( قبل الغد حنث ) أي إذا كان وقت الإتلاف ذاكرا لليمين وقال الأئمة الثلاثة لا حنث لأن الغرض أن لا يؤخره عن الغد . . قوله : ( آخر الشهر ) راجع لقوله الطعام ليكيله لا يغتفر وفيه نظر والظاهر أنه مثل الشروع في إحضار الكيل والميزان . قوله : ( أو لا