تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مطبوخة ) أي مع بقاء الحبات , قوله : ( لا بطحينها إلخ ) استشكل الزركشي ذلك بما لو قال إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي , ثم تزوجها وظاهر منها فإنه يكون مظاهرا من الأولى , ويكون قوله الأجنبية تعريفا قال فما الفرق ا ه . أقول الفرق أن الظهار لا يصح شرعا إلا من زوجة فوجب انحطاط الوصف معه على التعريف بخلاف أكل الحنطة , فإنه ممكن مع وصف الحنطة فجاز اعتبار وصف الحنطة معه ويحتمل أن يكون على التقريب . . قوله : ( فكلمه شيخا ) مثله البالغ ولو قال لا آكل لحم هذه البقرة وأشار لسخلة حنث بها بخلاف نظيره من البيع , فإنه يبطل لأن الصيغة إذا فسد بعضها فسد كلها . . قوله : ( ولو حلف لا يأكل سويقا ) من قواعد الباب أن الأفعال مختلفة الأجناس كالأقوال ثم صحح هنا من أن الأكل لا يشترط فيه المضغ صححا في الطلاق خلافه . . قوله : ( أو حلف لا يأكل لبنا إلخ ) . فرع : حلف لا يأكل مما اشتراه زيد لا يحنث بما اشتراه زيد مع عمرو , قوله : ( إن كانت عينه ظاهرة ) بحيث يرى جرمه . . قوله :

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٨٢