بمسجد ) لو نواه فالظاهر الحنث وبه صرح الجرجاني خلافا لابن صراقة . قوله : ( فلو جهل حضوره إلخ ) , لو قال والله لا أدخل عليه عامدا ولا ناسيا حنث عند دخوله جاهلا بلا خلاف . تنبيه : لا تنحل اليمين بالفعل ناسيا ولا جاهلا . .
| فصل حلف لا يأكل الرءوس إلخ
قوله : ( ولا نية له ) قيل كان ينبغي أن يقول مثل ذلك في مسألة البيض الآتية , قوله : ( والبقرة والإبل ) لأنها تفصل عن أبدانها وتباع وحدها , قوله : ( لا طير وحوت ) . قال الشيخ عز الدين رحمه الله تعالى قاعدة الأيمان اتباع العرف ما لم يضطرب فإن اضطرب اعتبرت اللغة , قوله : ( وصيد ) من عطف العام على بعض أفراده , قوله : ( بخلاف أكلها ) منفصلة أو متصلة , قوله : ( والأقوى الحنث ) علله الزنكلوني شارح التنبيه بأن