تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تزوجت شهرا وكذا الطهر والطيب , قوله : ( بخلافها إلخ ) إيضاحه أن المحرم لا يجب عليه تطليق زوجته , وكذا الطيب إذا أحرم وهو فيه لا فدية عليه ولا يجب نزع اللباس والفدية إن استدام قاله الزركشي . قوله : ( ومن حلف لا يدخل دارا إلخ ) . فرع : قال إن خرجت من الدار فأنت طالق , ولها بستان بابه يفتح إليها فخرجت إليه فالذي يقتضيه المذهب أنه لا يحنث إن كان يعد من مرافق الدار , وإلا فيحنث قاله الشيخان , قوله : ( أو بين بابين ) ظاهره ولو طال ذلك الدهليز . فائدة : الدهليز فارسي معرب . قوله : ( من الجوانب الأربعة ) أما من بعض الجوانب فلا حنث قطعا في الجانب الواحد وفي غيره تردد للإمام قوله : ( لبقاء اسم الدار ) أي وصورتها أن يبقى هناك رسوم وبعض جدر بخلاف ما لو بقي الأساس المدفون فيها فإن اسم الدار يزول وإن اقتضى كلام المنهاج خلاف ذلك , أقول بل هو مراد المنهاج قطعا بدليل قوله وإن صارت فضاء , قول المتن : ( وإن صارت

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٧٨