| فصل حلف لا يسكنها إلخ
قوله : ( فإن مكث ) أي ولو مترددا في المكان واستدل لعدم اعتبار المتاع بآية ﴿ ربنا إني أسكنت من ذريتي ﴾ فأطلق على ذلك إسكانا وليس معهم رحل ولا متاع واقتضى كلامهم أن المكث ولو قل يضر . قال الرافعي هو ظاهر إن أراد لا أمكث وإن أراد لا أتخذها مسكنا فينبغي عدم الحنث بمكث نحو الساعة ثم أجاب بأن مجرد النية لا يخرجه عن السكنى كالمقيم لا يصير مسافرا بمجرد النية . فائدة : جعل الماوردي من العذر ضيق وقت الفريضة , قوله : ( لم يحنث ) أي لأن المشتغل بأسباب الانتقال ليس ساكنا عرفا . . قوله : ( لا يساكنه ) مثله لا يسكن معي أو لا أسكن معه . فائدة : قال الزركشي من قال في مسألة جمع المتاع بعدم الحنث قال هنا كذلك ومن لا فلا إلا الرافعي في الشرح الصغير فصحح هناك عدم الحنث وصحح هنا الحنث وفرق الزركشي بأن قصد المساكنة موجود هنا وقصد التحول موجود هناك . وفيه نظر . قوله : ( وكذا لو بنى بينهما إلخ ) أي بفعلهما أو بأمر الحالف أو فعله . قوله : ( التي هو عليها إلخ ) يقال تزوجت من شهر ولا يقال