تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنطقة ) أي ولا قلنسوة ولا خلاف في عدم إجزاء المنطقة , وأما الخف فعلى الأصح ومثله القفازان فيما يظهر ووجه عدم الإجزاء أن ذلك لا يسمى كسوة . . قوله : ( قطن ) جمعه أقطان كقفل وأقفال , قوله : ( وكتان ) أي وصوف وشعر , قوله : ( أي كل منهما ) أي لا مجموعها فإن المعنى عليه فاسد , قوله : ( احتياطا ) أي وحملا لهذا المطلق على المقيد في كفارة الظهار . أقول قد يمنع من الحمل أن الظهار حق آدمي وهذا حق الله تعالى فجاز اعتبار التغليظ فيما يترتب على ذاك دون هذا وأيضا , فذاك سبب حرام ومقدار الصوم مختلف فيه . قوله : ( ملكه سيده ) مثله غيره قوله : ( يكفر به ) أي إن أذن له سيده في التكفير به قاله الزركشي , قوله : ( لطول النهار إلخ ) كأنه احترز عن أن يضره لمرض . . قوله : ( والثاني اعتبار الحنث ) وذلك لأن الإذن إذا صدر في اليمين لا يلزمه الإذن فيما يترتب عليها , لأنها مانعة من الحنث قال ابن الرفعة رحمه الله مأخذ الخلاف يلتفت إلى أن سبب الكفارة ماذا إن قلنا اليمين فقط , كان المعتبر الإذن فيها , وإن قلنا الحنث فقط اعتبر وإن قلنا المجموع , وهو الأصح اتجه اعتبار الحنث إذ لا يلزم من وجود الإذن في أول السببين الذي ليس بملجئ للسبب الآخر ترتب الحكم عليه , ويلزم من الإذن في أحد السببين ترتب الحكم عليه كما لو أذن فيهما .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٧٦