فرع : قال القاضي لو أيس من الحنث وكان قد شرط الرجوع فيما دفعه رجع كالزكاة , وكذا قال الإمام لا فرق بين البابين . أقول انظر هل يأتي ذلك في العتق عن كفارة اليمين .
| فصل يتخير إلخ
قوله : ( وإطعام ) لو أطعم خمسة وكسا خمسة لم يصح لأن هذا قسم رابع والتخيير في الآية بين ثلاثة فقط , قوله : ( قوت بلده ) أي فلا يجزئ قوت نفسه إذا خالف قوت البلد . تنبيه : إنما اعتبر المد أخذا من حديث العرق ولأنه سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزائد والكسوة لا سبيل إلى ضبطها , لاختلاف الناس في الطول والقصر وغير ذلك , وعن البويطي أن الواجب ساتر العورة وهو قول مالك وأحمد قيل وهو قوي لأنها إحدى الخصال فيجب تقديرها كالإطعام واعتذر عنه الأصحاب بأنه خارج عن اعتبار الاسم , وهو أصل وعن اعتبار الكفاية وهو عرف قوله :