لغو اليمين ا ه . وجعل منه صاحب الكافي ما لو أراد صاحبه أن يقوم فحلف عليه أن يقعد . نعم اللغو لا يجري في العتاق والطلاق لتعلق حق الغير قاله الرافعي رحمه الله تعالى , قوله : ( لا والله تارة إلخ ) لو قالهما في وقت واحد كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة قاله الماوردي قوله : ( المفسر به ) الضمير فيه يرجع لقوله لغو . قوله : ( ومستقبل ) لو حلف لا يصعد السماء فلا حنث بل لا تنعقد اليمين للامتناع ولو حلف ليصعدن , انعقدت وحنث حالا وفرق الرافعي بأن هذا يخل بتعظيم اسم الله تعالى وحرمته بخلاف ممتنع الحنث كالمثال الأول , قوله : ( وهي مكروهة ) كأنه أراد به ما يشمل الحرام والمكروه , وقال الزركشي المراد أنها مكروهة في الجملة كما في المحرر . , قوله : ( لينتفع المساكين ) وأيضا ففي إقامته تغيير لموجب الشرع قوله : ( فرع إلخ ) ويؤخذ منه أن القسم الأخير في كلام المتن مكروه أيضا . قوله : ( جائز ) أراد به ما يشمل المندوب والواجب وغيره , وأفهم قوله أن الأولى التأخير وهو كذلك خروجا من خلاف أبي حنيفة , قوله : ( إلى ارتكاب حرام ) والأول نظر إلى أن التحريم ثابت قبل اليمين وبعده فالتكفير لا يفيد الاستباحة .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي