تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يعتمد هذا لأن هذا العقد موضوع على النشاط وقوة النفس والقرعة في خروجها الإنسان كسر قلب لصاحبه , فمنعت واشترط البيان في العقد قاله ابن الرفعة . قوله : ( فانتصب ) أي بنصب القوم قوله : ( جاز ) ويكون كل حزب في الإصابة والخطأ كالشخص الواحد . قوله : ( وفي عدد الرمي إلخ ) لكن لو أراد الزعيم عند الرمي الاقتصار على الحذاق من حزبه ومنع غيرهم , فالظاهر أن له ذلك لكن قولهم يشترط أن يكون عدد الرمي ينقسم عليهم صحيحا يأبى ذلك . . قوله : ( بالنصل ) أي لا بعرض السهم مثلا . قوله : ( وما بعد لا ) المراد بلا التي في قوله فلا والمراد بما بعدها قوله بحسب , قوله : ( ولا يرد على المنهاج ) كأن وجه عدم الورود صدقه بها وبغيرها مثل أن يصيب محلا آخر غير الغرض وغير موضعه وهذا الشق الثاني وإن قال الزركشي وغيره إنه أولى بالحسبان عليه من مسألة الروضة فكان الشارح رحمه الله تعالى لا يرى ذلك بل يقول بعدم الحسبان عليه , وقد يوجه بأن من أصاب الغرض في غير موضعه فقد تعهده وقصده فحسب عليه بخلاف من لم يصبه وأخطأ موضعه الأصلي , فإن له عذرا ما خصوصا إذا كان تحوله من محله قبل إرسال السهم فهو معذور في عدم

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٧٠