أن لإخراج المال ثلاث حالات قوله : ( فإن سبقهما إلخ ) ذكر المصنف أحوالا أربعة أن يسبقهما جاءا معا أو مرتبا والثاني أن يسبقاه ويجيئا معا الثالث أن يسبقاه مترتبين , ويجيء مع الأول الرابع أن يتوسط مجيئه بينهما . قال الزركشي والصور الممكنة ثمانية أن يسبقهما وهما معا أو مرتبا أو يسبقاه وهما معا أو مرتبا أو يتوسط بينهما , أو يكون مع أولهما أو ثانيهما أو يجيئوا معا . أقول حكم الأولين أن يأخذ المحلل الجميع والثالثة لا شيء والرابعة للأول والخامسة كذلك , والسادسة للأول والمحلل والسابعة للأول والثامنة لا شيء , قوله : ( وقيل للثاني ) كأن قال هذا يجعل دخول المحلل محللا لغيره , منهما أخذ المال إذا سبق ولنفسه أخذ المال إذا سبق ولم يكن بينهما سبق , قوله : ( وجاءا معا ) قال الزركشي مثله ما لو ترتبوا وكان المحلل مع الثاني بخلاف ما لو كان فكلا ا ه . وما قاله مردود ولعله تحريف في النسخة فإن الذي رأيته في الروضة وغيرها السبق للأول في المسألتين . قوله : ( مع أحدهما ) أي السابق اقتصارا قوله : ( على نفسه ) والأول مبني على أنه يحلل لنفسه ولغيره وهو الأصح . . قوله : ( غيرهم ) قيل بذلك لأن قوله للثاني مثل الأول لا يمكن صدوره إلا من غيرهم قوله : ( وشرط ما ذكر ) يرجع لقوله باذل وقوله قد يتكاسل عنه الضمير فيه يرجع لقوله بالأكثر , قوله : ( وسبق إبل بكتف ) أي فلو شرط خلاف هذا بطل العقد فليس المراد الحمل عليه عند الإطلاق فقط , هذا ما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما . قوله : ( وقيل السبق بالقوائم ) هي المعتبرة في ابتداء الميدان قطعا وعبارة الروضة الأقدام . قوله : ( يبدر ) هو بالضم يسبق ومحل كونه ناضلا بعد استوائهما في عدد الرمي أو اليأس على تقدير المساواة .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي