تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( كالإجارة ) أي بجامع اشتراط العلم بالمعقود عليه من الجانبين ووجه إلحاقها بالجعالة النظر إلى أن العوض مبذول في مقابلة ما لا يوثق به فكان كرد الآبق , قوله : ( فليس لأحدهما ) أي بغير العيب فلو بان في العوض المعين عيب جاز الفسخ كالإجارة . . قوله : ( وشرط المسابقة ) ذكر من شروطها خمسة وقد استدرك الرافعي على الوجيز استباقهما على الدابتين فلو أرسلا الدابتين من غير راكب فلا يجوز ومن الشروط أيضا إمكان قطع المسافة وتعيين الفارق بالعين , أي فلا يكفي فيه الوصف بخلاف الدابة , وكذا بحثه الزركشي وهو ظاهر , قوله : ( وتعيين الفرسين ) لأن الغرض امتحانهما وأيضا فليضمرا ويمرنا على العدو , قوله : ( ويتعينان اتباعا للشرط ) قوله : ( وإمكان سبق كل ) أي غالبا استنبط بعضهم من هذا اشتراط اتحاد الجنس , وهو كذلك إلا في البغل والحمار . قوله : ( ويجوز شرط المال ) كلامه يفيدك

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٦٧