قوله : ( ورماح ) من عطف العام على الخاص وما بعده عكسه , قوله : ( وفي الشرح ) قوته تعطي ترجيح الخلاف فلهذا اعتمده الشارح في حل عبارة المتن . قوله : ( : ( لا على كرة إلخ ) قال الزركشي بعده محله على عوض وإلا فيجوز قال ومنه يؤخذ جواز اللعب بالخاتم . قوله : ( ونصل ) قال الرافعي هو شامل لنصل السهم والسيف والسكين والرمح , واستدل للبغل بحديث ركوبه عليه الصلاة والسلام لبغلته الشهباء يوم حنين . تنبيه : تعجب الزركشي من إهمال المؤلف الإبل أقول لا عجب فقد تبرك في ذلك بالاقتداء بالكتاب العزيز حيث اقتصر عليها أي الخيل , قوله : ( وبفتحها ) منه يستدل على جواز العوضين , قوله : ( قصر الحديث ) رده الإمام بأن العدول عن ذكر البعير والفرس إلى الخف والحافر مؤيد لإرادة التعميم , قوله : ( وسابق صلى الله عليه وسلم ) ثبت أيضا , أن الناقة العضباء كانت لا تسبق وأن أعرابيا جاء بقعود فسبقها . .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي