قوله : ( كما في العفو عن القصاص ) قال الزركشي كذا ذكره الرافعي هنا لكن الأصح في العفو المطلق عدم لزوم الدية . . قوله : ( والثاني أكل الطعام ) لحل عينه قوله : ( طاهرا ) أي بناء على أن ما يذبحه المحرم من الصيد ليس بميتة , قوله : ( والخلاف في الأولى إلخ ) . أي فبالنظر إلى اختلاف الأصحاب في نوع الخلاف ساغ التغيير بالمذهب في الجملة قوله : ( لأنه قد يتولد إلخ ) وكقطعه من غيره بجامع العصمة . . قوله : ( ويحرم قطعه ) أي لأنه معصوم , قوله : ( ومن معصوم ) لأن عصمة بعضه كعصمة كله . قال العراقي وهو يفهم جواز قطع البعض من غير المعصوم وليس كذلك للتعذيب صرح به الماوردي . تتمة : في إعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب حكاها الماوردي أحدها منعها وقهرها كي لا تطغى والثاني إعطاؤها تحيلا على نشاطها وبعثا لروحانيتها , والثالث قال وهو الأشبه التوسط لأن في إعطاء الكل سلاطة وفي المنع بلادة قوله ( دل على ذلك ) يريد أن هذا الحكم مذكور في الرافعي لم ينفرد النووي بزيادته .
| كتاب المسابقة
سابق صلى الله عليه وسلم على الخيل التي ضمرت من الحيفاء إلى ثنية الوداع وعلى الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق والمسافة الأولى خمسة أميال أو ستة والثانية ميل . . قوله : ( على سهام ) أي سواء العربية منها وهي النبل والعجمية وهي النشاب قاله الأزهري .