تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحاوي وشرح القونوي الوجوب وقوله أكل يجب في هذا الاقتصار على سد الرمق قطعا , ولا يجوز شيه ولا طبخه وقيد الرافعي الجواز وبما إذا لم يجد ميتة غيره , أقول كان محصل تقييد الرافعي وكذا امتناع الشيء في ميتة المعصوم . قوله : ( جاز ) أي لقوله ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ , واعلم أن ذلك مستحب صرح به القاضي وغيره . قوله : ( فإن منع فله ) ظاهره جواز ذلك للذمي وفيه نظر فقد قال النووي لو وجد الذمي ميتة مسلم فالقياس تحريمها عليه ا ه . فقتل الحي أولى ويجوز أن يقول له انتزاعه ما لم يؤد إلى قتله أو تلف عضده ويحتمل أن يمنعه مطلقا . قال في التصحيح والأصح أنه يجب على المضطر قهر مالك الطعام وانتزاعه إذا لم يخف , وأما القتال فلا يجب وقوله فله إلخ اقتضى أنه لا يجب ثم محل هذا إذا لم يجد المضطر ميتة فإن وجد فليس له المقاتلة نص عليه وسيأتي الكلام فيه قريبا . قوله : ( وإلا فبنسيئة ) كذا قاله الشيخان وفرعا عليه أن المال لو كان لمحجور جاز لوليه البيع نسيئة . قال الزركشي وهو كله مشكل والوجه أن له أن يمتنع إلا بالبيع حالا , ولكن لا يطالب إلا عند القدرة لأجل الإعسار .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٦٤