تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ويحل جنين ) قال ابن المنذر كان الناس على إباحته حتى جاء أبو حنيفة فحرمه أشار بهذا إلى أنه انفرد بذلك , قوله : ( مذكاة ) شمل المذبوحة وغيرها من الصيد والناد . . قوله : ( لزمه أكله ) أي لقوله تعالى ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ , قوله : ( وقيل يجوز ) قال الرافعي لأنه قد يريد الورع لتردده في الانتهاء إلى حد الضرورة كالمصول عليه . فرع : إذا أكل ثم قدر على الطاهر وجب عليه القيء قوله : ( لانتفاع الضرورة به ) أي فليس مضطرا بعد ذلك . قوله : ( وله أكل إلخ ) صرح به شيخ الإسلام في شرح المنهج وهو ظاهر وأما قتل غير المعصوم والفلذة , من بدن نفسه فقضية متن الإرشاد الجواز وقضية متن

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٦٣