تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بذلك , لأن عود المسكنة أشق من مفارقة العبد والمسكن المألوفين , ولم يكلف بيعهما كما سيأتي قيل وهذا يقتضي أن يكون مبنيا على اعتبار كفاية العمر الغالب , وهو خلاف مرجح النووي في باب الكفارة كما سلف . فائدة : الضيعة العقار . قوله : ( بغبن ) قال الزركشي وفي معناه إذا وجد جارية نفيسة تباع بألوف وهي قيمة مثلها ولكنها خارجة عن العادة , قوله : ( والثاني بوقت الوجوب ) علل بأنه حق يستوفى على جهة التطهير كالحد فيما لو زنى وهو حر , ثم رق , أو عكسه أو وهو بكر , ثم أحصن . قال الرافعي ما معناه أن القول الأول ناظر لشائبة العبادة , والثاني لشائبة العقوبة ا ه . وتوجيه الثالث أنه حق يجب في الذمة بوجوب المال فاعتبر أغلظ الأحوال كالحج يجب متى تحقق اليسار , قوله : ( والأخيران مخرجان إلخ ) يشير إلى نقد على المؤلف من حيث إن المخرج لا تطلق نسبته للشافعي من غير بيان الترجح أقول لكن سهل ذلك اقتران المخرج هنا بالنصوص على أنه لم يصرح بالنسبة هنا . قوله : ( وأيسر الثاني ) لم يفرض في الأولين يسرا بغير اقتراض لأنه - إذ ذاك - يفوت صدر المسألة لوجود اليسر وقت الأداء فلا يكون منتقلا عن المرتبة الدنيا للعليا قوله : ( بالهلال ) أي لأنها الأشهر الشرعية لآية ﴿ يسألونك عن الأهلة ﴾ قوله : ( بنية كفارة ) أي ولا يشترط تعيين المكفر عنه نعم لو حمل شهرا عن كفارة , ثم آخر عن أخرى ثم آخر عن الأولى , ثم آخر عن الأخرى , لم يجزه بخلاف نظيره من العبدين لفوات الولاء في الصوم قاله في المطلب , قوله : ( لأنه هيئة ) أي كالأداء في الصلاة وكذا الطهارة وغيرها من الشروط , قوله : ( ليكون متعرضا إلخ ) أي كنية الجمع والقصر في الصلاة , قوله : ( ويزول التتابع إلخ ) لو وطئ المظاهر ليلا قبل مضي الشهرين

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٦