عنه برضا المالك من باب أولى , قال وشمل كلام المصنف ما إذا كان على الطالب كفارة ونوى وهو كذلك , قوله : ( وقيل يحصل إلخ ) استشكله الإمام بأن فيه الجمع بين الضدين الملك , وإزالته , وأما الأول فليس فيه سوى تأخير العتق عن الإعتاق بقدر توسط الملك , ولا يضر في العتق عن الغير , ونبه الزركشي على أنه يدخل في ملكه قطعا وإنما الخلاف متى يحصل وأن بعضهم استشكل تقدير الملك وقال : ما الدليل عليه قال الزركشي : وحديث السراية هو الدليل وهو أصل في أن التقديرات الشرعية تقدم على كمال أسبابها قولية أو فعلية كتلف المبيع قبل القبض , والذي استبعد في الأقوال قرب الأمر في الأفعال , لأن موجب اللفظ لا يتقدم على اللفظ , فإن فرق بأن الأقوال تقبل الإلغاء بخلاف الأفعال فلذا احتيج إلى الخروج عن الأصل , أجيب بأنهم قد صرحوا بحصول العتق وانتقال الملك , ولو لوحظ ذلك المعنى للغا العتق ولم يملك . قوله : ( أو ثمنه فاضلا ) قال الزركشي هو حال من الثمن والعبد . ا ه وفيه نظر فإن العبد نكرة اللهم إلا أن يدعي أن ابتداءه بالمعرفة سهل مجيء الحال منهما , قوله : ( كمن ملك عبدا إلخ ) في جعل هذا خارجا بما سلف نظر ظاهر فتأمل . ولذا قال الزركشي المراد بالعبد في عبارته من لا يحتاج إليه لخدمة ونحوها ا ه . وقد يعتذر عن الشارح بأن من يحتاج إليه في الخدمة مثلا غير فاضل عن كفايته من جهة النفقة لأنه غير مكفي في أمر النفقة إذا عدم من يخدمه فيها قوله : ( لا يفضل إلخ ) أي بحيث لو كلف بيع ذلك عاد مسكينا , وإنما لم يلزم
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي