فرع : لو ضحى عن ميت حرم الأكل منها على المضحي لأنها وقعت عنه فلا يأكل المضحي إلا بإذنه وهو متعذر فيجب التصدق بجميعها قاله القفال , قوله : ( لا تمليكهم ) أي لا يملكهم تمليك تصرف بدليل صحة الإهداء لهم , قوله : ( منها ) أي فليس له إطعام الجميع لهم , قوله : ( وفي قول إلخ ) . قال الرافعي : يشبه أن لا يكون هذا مخالفا للأول بأن يكون من اقتصر على الثلثين ذكر الأفضل أو توسع فعد الهدية صدقة , قوله : ( قوله تعالى ﴿ فكلوا منها وأطعموا ﴾ ) لم يحمل الأكل على الوجوب لأن أصل إخراجها ليس بواجب , وكما في العقيقة وبقي أمر الإطعام على ظاهره لأن الصدقة هي المقصود , ونظير الآية ﴿ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه ﴾ وقوله تعالى ﴿ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله ﴾ . تنبيه : قوله تعالى ﴿ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ﴾ دليل القولين الأولين من حيث إنه جعل ذلك صنفين , كما أن آية ﴿ وأطعموا القانع والمعتر ﴾ دليل الثالث من حيث إنه جعلها أقساما ثلاثة , قوله : ( أو ينتفع به ) وإن كان التصدق أفضل , قوله : ( لا يسمى ولدا ) راجع لقول المتن الواجبة , قوله : ( وله أكل كله ) . قال الزركشي : هو مبني على مرجوح وهو جواز الأكل من أمه .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٥٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي