تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه أضحية كان الأمر كذلك أيضا بخلاف مجرد النية . والحاصل أنه لا بد من اللفظ بخلاف الإضافة إلى الله تعالى . قوله : ( قبله ) مثله فيه قبل التمكن قوله : ( ثم عين لزمه ) وذلك لأن التعيين يؤثر من غير سبق التزام فمع سبقه أولى , قوله : ( قبله ) كذلك الحكم لو تلفت في الوقت أو بعده . نعم ينتفي الخلاف إذا قصر بعد دخول الوقت حتى مضى , قوله : ( لأنه عينه ) أي وخرج عن ملكه بالتعيين فكان المعين في الدوام كالمعين في الابتداء , قوله : ( والأول قال : هو مضمون عليه ) يعني أن هذا المعين مرصد لوفاء ما في الذمة فوجب أن يكون من ضمانه إلى حصول الوفاء كالمبيع يتلف قبل القبض وكأن اشتراه بدين على البائع قوله : ( وتشترط النية ) أي قصد إراقة الدم للتقرب فلا يغني عنه التعيين السابق لكن وقع في كلام الشيخين ما يخالف هذا فيما لو ذبحها أجنبي , قوله : ( فيقيد اشتراطها إلخ ) أي الذي أفهمته عبارة المنهاج السابقة وهذا متعين وإلا فالاكتفاء بها عند إعطاء الوكيل واشتراطها عند الذبح فيما ذبح بنفسه , كما اقتضاه صنيع المنهاج معا لا وجه له . قوله : ( من أضحية ) أفهم عدم جواز الجميع أي في حقه وحق الأغنياء أيضا , بقرينة عطف الإطعام على الأكل .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٥٤