تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( وله شرب إلخ ) ولا يجوز بيعه قطعا واستشكل بعضهم جواز شربه , وكذا أكل الولد مع خروج الأصل عن ملكه بالتعيين قوله : ( بشرطها ) أي من النية وغيرها ففيه دفع ما قيل كيف يقع عن السيد مع عدم النية . قوله : ( : ( ولا تضحية عن الغير ) أي لأنها عبادة , قوله : ( وبإذنه تقدم ) ) أي والفرض أنها من غير ماله , وبالأولى فيما إذا كانت من ماله . وقال الرافعي : فينبغي أن يقع له وإن لم يوص لأنها ضرب من الصدقة وحكي عن أبي العباس السراج شيخ البخاري أنه ختم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك , . .

| فصل يسن إلخ

قوله : ( وجارية ) قال القفال : إنما كان كذلك لأن الغرض منها استبقاء النفس وفداؤها فأشبهت الدية , قوله : ( من تلزمه نفقة المولود )

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٥٦