تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( بخلاف ما إذا كان إلخ ) . أي فإنه إذا كان الباقي لغيره فلا إشكال , وإن كان له سرى وأجزأ النصفان , وفي الأولى أعني , إذا كانا لغيره , لو أيسر بعد ذلك , أو ملك النصف الآخر , ثم أعتقه أجزأ هذا محصل ما في الزركشي , والشارح رحمه الله , قال : فما سلف له قصده به تصوير المسألة مما إذا كان الباقي رقيقا لغيره ليصح التفصيل بين من باقيه حر وغيره . قوله : ( على العبد ) قال الزركشي لا فرق بين أن يكون على العبد أو غيره ك أعتقت عبدي هذا عن كفارتي بألف عليك فيقبل أو يقول له غيره : أعتق عن كفارتك وعلي كذا فيفعل , فإن العتق يصح لا عن الكفارة ويلزمه العوض , وكأن الشارح إنما خص المسألة بالعبد , لأن حمله على العموم يرد عليه نحو أعتق عبدك عن كفارتي على ألف قوله : ( على ألف ) لو زاد لفظة عني نفذ العتق ولا عوض , قوله : ( والثاني لا يلزمه ) قوله : عبارة الزركشي والثاني كقوله عني لقرينة العوض وسيأتي . قوله : ( عتق عن الطالب ) قال الزركشي لأنه إذا عتق عن الغير في السراية بغير رضا المالك فلأن يقع

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٤