تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( وند وشرد ) أي فلا ينبغى أن يتوهم مغايرتهما من ظاهر المتن . . قوله : ( تيسر ) يريد أمكن قوله : ( ويكفي إلخ ) دليله حديث لو طعنت في فخذها لأجزأ , وجرح الفخذ ليس مذففا غالبا ثم قضية كلامه أن الصيد لا يشترط فيه ذلك قطعا , ثم محل الخلاف في الرمي أما الجارحة فلا يشترط ذلك فيها قطعا قوله : ( ومات ) ولو مآلا فلا ينافي جعله من أقسام ما فيه حياة مستقرة , قوله : ( السكين ) سميت بذلك , لأنها تسكن حركة المذبوح . قوله : ( قدر عليه ) يريد عليه ما لو أخرج الجنين رأسه فإنه يحل بذكاة أمه , وإن كان مقدورا عليه . قوله :

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٤٣