تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمريء ) جمعه مرؤ كسرير وسرر , قوله : ( وهما عرقان ) قال الزركشي : هما الوريدان في الآدمي ولا يستحب أن يزيد على ما ذكره الشيخ , لكن قال الواحدي : تحرم الزيادة لأنها جرح بعد تمام الذبح , . قوله : ( ويجوز عكسه ) أي خلافا لمالك حيث قال : لا يجوز ذبح الإبل ولا نحر البقر والغنم , لكن قال ابن المنير : لا أعلم أحدا حرم ذلك وإنما كرهه مالك فقط , قوله : ( وأن يكون البعير ) أي لقول الله تعالى ﴿ فاذكروا اسم الله عليها صواف ﴾ , قال ابن عباس : قياما على ثلاث قوائم , قوله : ( معقول ) هو نصب على أنه خبر ثان لا على الحال لإضافته إلى معرفة . قوله : ( مضجعة ) ثبت ذلك في الشاة وقيس به البقرة وحكى في شرح مسلم الإجماع في ذلك , قوله : ( وأن يقول إلخ ) خالف أبو حنيفة فقال : إن تركها عمدا لم تحل لنا إنه يقال أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وهم لا يذكرونها وفي الحديث أيضا ﴿ أن قوما من الأعراب يأتونا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال : صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا ﴾ وأما الآية فمؤولة وكفاك دليلا على صحة التأويل الإجماع على أن من أكل ذبيحة لم يسم عليها لا يفسق , قال الزركشي : وأحسن الأجوبة أن يراد بها ما أهل به لغير الله , بملاحظة كون الواو للحال . وقيل : المراد به الميتة قاله الإمام أحمد بدليل قوله تعالى ﴿ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ﴾ , وذلك لأنهم كانوا يقولون : تأكلون ما قتلتم , ولا تأكلون ما قتل الله يعني الميتة . قوله : ( من توجيه الذبيحة ) أي المأمور به في الأحاديث .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٤٤