قوله : ( ميتة السمك ) أي سواء مات طافيا أو راسبا خلافا لأبي حنيفة . لنا قضية العنبر . تنبيه : خالف مالك رحمه الله في صيد المجوس للجراد ويكره ذبح السمك إلا أن يكون كبيرا يطول بقاؤه فيستحب إراحة له , قوله : ( ولا اعتبار إلخ ) قضية هذا الحل فيما لو صادهما محرم , ولكن الأصح التحريم قاله الزركشي , قوله : ( وكذا الدود إلخ ) يفيد أن غير المتولد يحرم وهو كذلك ومنه النمل في العسل قال في الإحياء : إلا إذا وقعت نملة أو ذبابة وتهرت أجزاؤها فإنه يجوز انتهى . ولو أخرج الدود وأكله مع طعام آخر حرم ولا فرق في الجواز بين الذي يعسر تمييزه أو يسهل ولا بين الكثير والقليل , قوله : ( وإن قيل بطهارته ) هو رأي القفال , قوله : ( وهذه المسألة ) مراده التي في قول المتن وكذا الدود . قوله : ( كالسمك والجراد ) تتمة العبارة لا حاجة إلى ذبحه ثم الإشارة في الكاف الداخلة على السمك والجراد , قوله : ( ولا يقطع ) اقتضى هذا أن القطع حرام للتعذيب وإنما الخلاف في حل التناول واعتمده الزركشي وقال إنه وقع في الروضة ما يخالفه فلا تغتر به , وأن قول المنهاج حل يريد به حل التنازل ا ه . أقول : وقول الشارح ما ذكر فيه مخالفة له فيما يظهر ويجاب بأن قوله والثاني إلخ يرشد إلى موافقته فتأمل والذي في الروض التصريح بالحل , قوله : ( حل في الأصح ) لو قطع بعض سمكة فماتت بذلك حل المقطوع , قوله : ( كما في غير السمك ) أي لعموم ما أبين من حي فهو ميت , قوله : ( لما في جوفه إلخ ) هذا لا يختص بالحية وعلله بحديث أحلت لنا ميتتان لأنه يخرج هذا ثم الخلاف جار في إلقائه في الزيت المغلي , وهو حي قال الزركشي : ولو بلع سمكة كبيرة ميتة حرم لنجاسة جوفها , قال وفي الصغيرة كذلك وجهان وميلهم إلى الجواز . .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي