بلدهم ) خرج بلدنا قوله : ( في الأصح ) الخلاف مبني على جواز كونها من الجزية وعدمه قال ابن الرفعة , فإذا لا خلاف , قوله : ( ولكل ) قيل : الواو مستدركة , قوله : ( والأصل في ذلك ) هو دليل على أصل المشروعية وعلى كون ذلك خارجا عن الجزية قوله : ( وخمس المعشرات ) أي في المسقي بلا مؤنة , قوله : ( ولو وجب إلخ ) إنما خص الخلاف بهذه الصورة إشارة إلى أنه لو دفع حقتين عن ست
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٤