تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بلدهم ) خرج بلدنا قوله : ( في الأصح ) الخلاف مبني على جواز كونها من الجزية وعدمه قال ابن الرفعة , فإذا لا خلاف , قوله : ( ولكل ) قيل : الواو مستدركة , قوله : ( والأصل في ذلك ) هو دليل على أصل المشروعية وعلى كون ذلك خارجا عن الجزية قوله : ( وخمس المعشرات ) أي في المسقي بلا مؤنة , قوله : ( ولو وجب إلخ ) إنما خص الخلاف بهذه الصورة إشارة إلى أنه لو دفع حقتين عن ست

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٣٤