بما ذكر هل تجب إجابتهم نقل الزركشي عن النص أنهم إن دعوا إلى ذلك قبل ظهور الإمام لم يكن له الامتناع . قوله : ( بعد ) متعلق بكل من قوله أسلم أو مات , قوله : ( منه ) متعلق بقوله أخذت , قوله : ( والطريق الثاني ) محصلها تخريجه على الأقوال في امتناع حق الله وحق الآدمي لكن الأصح هنا استواؤهما نظرا لجانب الأجرة والأصح في الزكاة ودين الآدمي تقديم الزكاة . فرع : أسلم ثم مات وعليه زكاة وجزية قدمت الزكاة فيما يظهر , قوله : ( بالحول ) والأول يقول تجب بالعقد وتستقر بمضي المدة كالأجرة . . قوله : ( ويقبض الآخذ لحيته ) لو لم يكن له لحية فهل يأخذ بموضعها هو محتمل , قوله : ( من الجانبين ) وهل يضربها في الجانبين أو يكتفي بجانب ظاهر المنهاج الأول وبحث الرافعي الثاني , قوله : ( وكله مستحب ) لأن الغرض أخذ المال وهو حاصل بدون ذلك , قوله : ( وقيل : واجب ) تحصيلا لمعنى الصغار , قوله : ( بخلاف الثاني ) فلا يوكل مسلما ولا كافرا . فرع : لو وكل شخص شخصا في أمر الدعوى وجلس مع القاضي منع من ذلك ذكره الزبيلي في آداب القضاء , قوله : ( قلت إلخ ) قال الشافعي رضي الله عنه في الأم : وإن أخذ منهم الجزية أخذها بإجمال ولم يضر أحدا منهم ولم ينله بقوله قبيح , والصغار أن يجري عليهم الحكم لا أن يضربوا ولا أن يؤذوا انتهى . قيل : ولو اطلع عليه المصنف لاستشهد به , قوله : ( ودعوي استحبابها ) لا شك أن الوجوب أولى بالإنكار فكان ينبغي أن يقول فضلا عن وجوبها ثم وصفها بالبطلان يقتضي أنها محرمة عنده , قوله : ( عليها ) في نسخة عليه وهو ظاهر الضمير على الخلاف وأما تأنيثه فيعود للهيئة أو الآية . قوله : ( المسائل المذكورة ) أي في المتن وهي التوكيل والحوالة والتضمين قوله : ( أن يشرط ) متعلق بقوله يستحب , قوله : ( في
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي