وثلاثين بدلا عن بنتي اللبون لم يضعف له الجبران قطعا وقول الشارح بدل إلخ . دفع لما عساه يقال عبارته تقتضي أن بنتي المخاض تجبان عينا مع الجبران وهو لا يكون . قوله : ( ولو كان بعض نصاب إلخ ) . أي لأن الأثر عن عمر ليس فيه ذلك , قوله : ( والثاني إلخ ) . لو كان مالكا لما دون النصاب فهل يجري فيه ذلك تردد فيه ابن أبي الدم , ولو وجب عليه نصف شاة بالخلطة أضعفت بلا خلاف . .
| فصل يلزمنا الكف عنهم نفسا ومالا
فيه الحذف من الأول لدلالة الثاني وهو ضعيف قوله : ( ونمنعهم إحداث كنيسة ) وإن لم يشرط قوله : ( ولهم إلخ ) قال الشافعي لأنها ليست أكبر من الشرك .
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٥