تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وثلاثين بدلا عن بنتي اللبون لم يضعف له الجبران قطعا وقول الشارح بدل إلخ . دفع لما عساه يقال عبارته تقتضي أن بنتي المخاض تجبان عينا مع الجبران وهو لا يكون . قوله : ( ولو كان بعض نصاب إلخ ) . أي لأن الأثر عن عمر ليس فيه ذلك , قوله : ( والثاني إلخ ) . لو كان مالكا لما دون النصاب فهل يجري فيه ذلك تردد فيه ابن أبي الدم , ولو وجب عليه نصف شاة بالخلطة أضعفت بلا خلاف . .

| فصل يلزمنا الكف عنهم نفسا ومالا

فيه الحذف من الأول لدلالة الثاني وهو ضعيف قوله : ( ونمنعهم إحداث كنيسة ) وإن لم يشرط قوله : ( ولهم إلخ ) قال الشافعي لأنها ليست أكبر من الشرك .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٣٥