تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشرط إلخ ) . قال الغزالي محل ذلك في الذمي وأما الحربي فلا يمكن من دخول الحجاز للتجارة كما نقله البلقيني عن النص قال البلقيني : وجرى عليه الأصحاب .

| فصل : أقل الجزية دينار

أي فلا يجوز عقدها بغيره ولو فضة تعدله , وإن جاز الاعتياض عنه بعد العقد بفضة أو غيرها قوله : ( عن كل واحد ) أي ولو فقيرا أو سفيها , قوله : ( ولو شرط إلخ ) انظر كيف هذا مع قول الزركشي محل ذلك في الابتداء عند العقد , وأما بعد صدوره فلا مماكسة كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه ا ه والجواب عن هذا يعلم من الحاشية على قوله أيضا , ولو شرط إلخ الظاهر والله أعلم أن غرض الشارح من هذا الكلام , أن معنى المتن تستحب المماكسة عند العقد ولا يتعين على الإمام إجابة الكافر إلى طلب العقد بدينار بل يسن له أن يخالفه , ويماكسه حتى يعقد له بأربعة مثلا فيكون العقد صادرا مع كل واحد , قوله : ( ولو شرط ذلك في العقد جاز ) معناه أن يعقد له بدينار مثلا ويشرط في العقد إن كان غنيا آخر الحول أخذ منه أربعة أو يقول مثلا عاقدتكم على أن على الغني كذا والمتوسط كذا والفقير دينارا ثم رأيت في الروضة ما يدل لهذا , قوله : ( ويعتبر ) معطوف على قوله جاز . قوله : ( ناقضون ) فعليه لو طلبوا العقد بدينار بعد النقض

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٣٢