| كتاب الجزية
قوله : ( الأصلي ) قيد به لقوله بدار الإسلام قوله : ( دون الشرب ) أي ودون العبادات ونكاح المحرم من المحارم وما أشبه ذلك قوله : ( لا كف اللسان إلخ ) أي وأما التعرض لعدم قتالنا , ونحوه مما ينتقض به عهدهم فلا يشترط التعرض له جزما , . قوله : ( ولا يصح مؤقتا ) أي لأنه عقد يحقن الدنيا م كالإسلام فكما لا يجوز الإسلام مؤقتا كذلك هذا ثم إذا عقد مؤقتا بلغوا المأمن ومهما نكثوا بدارنا أخذنا منهم أقل الجزية عن كل سنة قاله الزركشي , قوله : ( ولو قال إلخ ) يريد أن هذا كالمستثنى من ضرر التأقيت كما يستثنى من محل الخلاف ما شئنا أو ما شاء الله فإنه يبطل العقد جزما لعدم العلم بمقدار الأجل نعم هذا الذي اغتفر هنا من التعليق بمشيئتهم لم يغتفروا مثله في الهدنة , قوله : ( لفظ قبول ) مثله الإشارة في الأخرس , وكذا ينبغي أن ينعقد بالكتابة بالفوقانية كالبيع . قوله : ( أنه يطالب ) وجه ذلك أن الغالب كون الحربي لا يدخل دارنا إلا بأمان , قوله : ( في عقدها ) خرج نائبه العام فلا يتناول ذلك , وإنما اختصت بالإمام لاحتياجها إلى نظر واجتهاد , وتعليقها بالمحصورين وغيرهم , قوله : ( جاسوسا ) هو صاحب سر الشر والناموس صاحب الخير , قوله : ( المراد إلخ ) يريد