تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أنهم في أمانه ) مثله عكسه . قوله : ( فله أجرة مثل ) قال ابن داود من خمس الخمس قوله : ( بدلالته ) يرد هذا بأن قوله منها في معنى التعليق على الفتح وإن لم يصح به لفظا , قوله : ( أو ماتت إلخ ) منه تعلم أن لموتها ثلاثة أحوال , قوله : ( فلا شيء له ) أي وقد أخطأ ظنه وقيل يرضخ له لأنه أعاننا . قوله : ( وجب بدل ) لأنها حصلت في قبضة الإمام فكانت من ضمانه , قوله : ( في الأظهر ) هذا الخلاف مفرع على قولنا بعدم الاستحقاق إذا لم يفتح , قوله : ( وتعذر ) أي بالموت قوله : ( وإن أسلمت بعد الظفر ) لو أسلم هو أيضا , في هذه الحالة فقط قال الماوردي وابن الصلاح إن تأخر إسلامه عن إسلامها لم تسلم إليه وإلا سلمت , قوله : ( أو قبله ) بخلاف نظيره من الموت لأنها هنا موجودة حسا غاية الأمر أن الإسلام منع . تنبيه : هل إسلامها قبل العقد كذلك أم يلحق بالموت الظاهر الثاني ثم رأيت شيخنا جزم به في شرح المنهج وهو ظاهر , قوله : ( وقيل إلخ ) جريان الخلاف في الإسلام بعد الظفر يشكل على نظيره من الموت قد تقدم فيه الجزم بالاستحقاق ووجه الإشكال ظاهر خصوصا , وقد قالوا بأن البدل يجب في الإسلام السابق على الظفر ولا يجب في الموت السابق فالإسلام المتأخر أولى بالجزم .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٢٨