تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن عبارة المنهاج لا تفيد تحريم إجابة الجاسوس ولكنه مراده . قوله : ( وأولاد إلخ ) قال العراقي : يرد على عبارة المنهاج والتنبيه والحاوي إذا تهود الأصل أو تنصر قبل النسخ , لكن انتقلت ذريته عن دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن أو قبله فلا يقر بالجزية كما نص عليه , قوله : ( أو شككنا ) هو عمدة الصحابة في تقرير نصارى العرب , قوله : ( بصحف إبراهيم ) لشمول الكتاب في الآية لها , قوله : ( وعبر في الروضة إلخ ) كان يريد بهذا أن الأحسن إسقاط الحصر الذي في عبارة المنهاج . قوله : ( أي يلتزموها منقادين ) الالتزام تفسير الإعطاء والانقياد تفسير الصغار قوله : ( لأن آيتها السابقة إلخ ) ولأن الجزية لحقن الدم وسكنى الدار والمرأة محقونة وتابعة لغيرها وكذا الصبيان .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٣٠