تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم الأمان من الأسير غير نافذ حتى في حق نفسه . , قوله : ( أو كناية ) قال الماوردي لا بد من النية قوله : ( بكتابة ) أي مع النية , قوله : ( ولو كان الرسول كافرا ) توسعة في حقن الدماء , ولو كان الرسول صبيا فمحل نظر . قوله : ( فلو بدر مسلم إلى آخره ) ولو كان المؤمن ونازع الزركشي في هذا الشرط واستند إلى ظاهر قصة أم هانئ عام الفتح , قوله : ( وكذا إن لم يقبل ) لو سبق استيجاب أعني عن القبول قوله : ( والثاني لا يبطل بالسكوت ) لبناء الباب على التوسعة كالهدنة عند قوتنا , ما لم تبلغ سنة لأن الجزية ترتبط بالسنة ففي استيفائها منع للجزية , قوله : ( كالهدنة ) أي على قول قوله : ( ولا يدخل إلخ ) لما فرغ من حكم النفس أخذ يتكلم على المال والأهل . قوله : ( وكذا ما معه ) أي لأن اللفظ قاصر عن إفادة ذلك ثم عبارة الكتاب تشمل مثل ثياب بدنه , قوله : ( إلا بشرط ) راجع لما بعد كذا فقط . . قوله : ( أو

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٢٧