يؤدونه كل عام وقيل بعضه صلحا وبعضه عنوة , وقيل بالوقف قوله : ( وهو من عبادان ) ابتداء الغاية داخل في الكل وكذا انتهاؤها قوله : ( وهو من عبادان إلى حديثة الموصل إلخ ) هو بالفراسخ مائة وستون طولا وثمانون عرضا قوله : ( أحياه المسلمون ) ابتداء ذلك على يد عتبة بن غزوان , وعثمان بن أبي العاص بعد فتح العراق , وكان البناء في سنة سبع عشرة ولم يعبد بها صنم قط , ثم هذا لا يختص بالبصرة بل كل موات كان في أرض العراق لا يدخل في هذا الحكم , قوله : ( الصحيح ) موضع الخلاف الأبنية التي كانت موجودة حين وقفها عمر رضي الله عنه , فأما الحادث فملك قطعا . نعم استثنى بعضهم من الأبنية التي كانت الخانات ونحوها مما يستغل فجعله وقفا , كالأراضي والشجر ولو اتخذ من طين الأرض لبن وبني به فموقوف والشجر الذي غرس بعد ملكه , ويجوز أن يبني من طينها المساجد والربط . قوله : ( وأرضها المحياة ) ينبغي أن يريد التي كانت محياة وقت الفتح ليكون للفاء معنى , وإلا فالموات وقت الفتح ملك من أحياه بعده سواء فتحت عنوة أو صلحا .
| فصل يصح من كل مسلم مكلف إلخ
لو دخل دارنا وزعم رسالة لم يجز قتله وكذا من قال أردت سماع القرآن أو طلب مالي الذي عندكم وسيأتي ذلك في الجزية . . قوله : ( لمن هو معهم ) هو مستدرك فغيرهم كذلك , قوله : ( في الأصح ) خص الإمام الخلاف بتأمين غير من أسره وإلا فيبطل قطعا