وجهه أن ملك الكفار قد زال ويبعد بقاؤه بلا مالك , قوله : ( بأن يقول كل منهم إلخ ) أي بخلاف القسمة فإنها إذا حصلت مع الرضا كانت طريقا أيضا , وإن لم يوجد فيها هذا اللفظ ونحوه , قوله : ( ويملك العقار ) أي خلافا لأبي حنيفة حيث خير الإمام بين قسمته أو وقفه أو رده على الكفار . لنا القياس على المنقول وقوله تعالى ﴿ واعلموا أنما غنمتم من شيء ﴾ الآية وقسمة خيبر على الغانمين ولو استولينا على البلد والعقار ثم أزالونا عنه بعد أيام مثلا فالوجه عدم انقطاع حقنا منه حتى لو فرض استيلاء غيرنا من المسلمين بعد ذلك عليه , لا يخرج عن حق الأولين ثم المراد من كلام المتن أن الاستيلاء يثبت به حق التملك كما في المنقول وجعل الزركشي قوله كالمنقول إشارة للقياس . قوله : ( قرب به ملك العقار ) وجه التقريب في الاستيلاء أن الاستيلاء في المنقول أكمل قوله : ( فتح صلحا ) أي ثم رده عليهم بخراج
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي