تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذبح . قوله : ( وأنه لا يختص ) تشبيها له بطعام الولائم لأن المأخوذ مباح كالصيد , قوله : ( ولا يصح ) استشكل بصحة عفوه عن القصاص مجانا وقد اعتمد الزركشي وغيره صحة عفوه ونسب لقضية كلام الجمهور كالمفلس . فرع : لو أعرض الشخص ثم رجع فيحتمل الصحة قبل تملك الغانمين , ويحتمل أن التملك بمنزلة القبض في الهبة كما لو أعرض عن كسرة ثم رجع إليها . قوله : ( والثاني منع ذلك ) لأنه يلزمه تعطل الأخماس الأربعة قوله : ( بلا عمل ) أي فكان كالإرث . قوله : ( وقيل : يملكون قبلها إلخ )

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٢٤