المستند إلى السبي لتعذر إسقاطه , . قوله : ( ثم أسلما إلخ ) مثله لو عرض ذلك لأحدهما قوله : ( أو أسلم المتلف ) إنما قيد بذلك لأجل الخلاف , . . قوله : ( من دار الحرب ) مثله دارنا إذا دخلوها بأمان , قوله : ( وعليه الإمام والغزالي ) بل ادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه قوله : ( وذبح حيوان مأكول ) استدل بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من ذبح شاة لإهابها لم يرجع كفافا , قوله : ( لا تجب قيمة المذبوح ) وإلا لما جاز
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٣