قوله : ( ظفر به ) وهو أسره قوله : ( عن السبي ) وكذا لو كانت الأم هي التي أسلمت قبل الظفر , قوله : ( لا زوجته ) لاستقلالها قوله : ( حقه ) أي كما في الولاء , قوله : ( إمساك الأمة ) ولأنه زال ملكها عن نفسها فزوال ملك الغير عنها أولى , قوله : ( فإن أعتقت إلى آخره ) هو من تتمة الوجه . . قوله : ( زوجة ذمي ) أي بخلاف زوجة المسلم الآتية لأن نكاح المسلم يتخيل فيه التأمين , قوله : ( لا عتيق مسلم ) أي ولو كان السيد حين الإعتاق كافرا ثم أسلم قبل الأسر قوله : ( انفسخ النكاح ) وذلك لأن السبي إذا أبطل ملك المال أبطل ملك النكاح , قوله : ( لحدوث السبي ) عبارة غيره لأن السبي يقتضي في الحرة ملكا لم يكن فوجب مثله في الأمة واجتماع رقين محال فقدم الأقوى
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي