تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لعل مراده لا قتال بالفعل فيعود للكل ويتبين به محل الخلاف , قوله : ( وفيما إلخ ) أي وأما عند الضرورة فيجوز قطعا , قوله : ( والطريقة الثانية ) ظاهره أن الأمر كذلك ولو كان ثم ضرورة وينبغي اختصاص هذه الطريقة بحالة عدم الضرورة , ثم رأيت الزركشي صرح بعد ذلك بأن حالة الضرورة لا خلاف فيها , قوله : ( وإلا فقولان ) عبارة الزركشي نقلا عن الروضة فالقولان . . قوله : ( وإن دفعوا بهم ) عبارة أصل الروضة وإن لم تدع ضرورة بأن دفعوا بهم عن أنفسهم ا ه . لكن قال الزركشي : إنه يعني المنهاج احترز بهذا عما لو فعلوا ذلك مكرا وخديعة لعلمهم بأن شرعنا لا يقتلهم فإنهم يرمون قطعا , ثم قال : وما اقتضاه كلامه من أنه إذا لم تدع ضرورة ولكن لم يقصدوا الدفع لا يتركون غير صحيح . أقول : تأمل الجمع بين كلاميه المذكورين , قوله : ( والثاني إلخ ) قال الزركشي : أي كما ينصب المنجنيق وغيره عليهم وإن كان فيهم ذرية , قوله : ( تركناهم ) أي قطعا . قوله : ( ﴿ إلا متحرفا لقتال ﴾ إلخ ) لو ادعى التحرف صدق بيمينه قال الغزالي : وشرط فيه البغوي أن يعود قبل انقضاء القتل , وصححه في الروضة في باب قسم الغنيمة , قوله : ( نص عليه ) الضمير فيه يرجع إلى كل من قوله يشاركه ولا يشاركه , قوله : ( ونص إلخ ) هذا ساقه لأنه كالدليل على ما ترجاه , قوله : ( والثاني يقف مع العدد ) أي ويقول : تتبع الأوصاف عسر والأول قال : يستنبط من النص معنى يخصصه . قوله : ( المبارزة ) مأخوذ من البروز وهو الظهور . .

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢٢٠