تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل : لأنهم يخفون سيرهم من السر ورد بأن اللام في السر راء قوله : ( بعبيد ومراهقين ) نبه بالأول على ما في معناه كالمديون والولد وبالثاني على ما في معناه كالنساء . . قوله : ( مسلم ) أي ولو رقيقا لأن الأرقاء يجب عليهم إذا قصد الكفار دار الإسلام بمثل ذلك حضور الصف . . قوله : ( ويصح إلخ ) الظاهر أنه لا بد هنا من شروط الاستعانة بالكفار كما سلف , ولو حصل صلح في أثناء الطريق قبل وصول دار الحرب انفسخت الإجارة وقضية نظيره من الحج عدم الاستحقاق مطلقا , قوله : ( من الآحاد ) كالأذان قوله : ( على ما يتفق ) أي يقع . قوله : ( ومحرم ) ظاهره وإن لم يكن قريبا والوجه خلافه بدليل تقدم الأقارب مطلقا في التصدق على محارم الرضاع . قوله : ( ضعيف ) هو صفة لشيخ , قوله : ( لا قتال فيهم ) قال الزركشي : ينبغي أن يرجع للشيخ وما بعده فإن الأجير والراهب لا فرق بين الشاب والشيخ . أقول

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢١٩