لكن قائله يوجبه على الأقربين , فالأقربين بلا ضبط حتى يصل الخبر بأنهم قد كفوا وأخرجوا . قوله : ( يلزمهم الموافقة ) لم يقل بقدر الكفاية كما هو ظاهر العبارة لئلا يتدافع . .
| فصل يكره غزو
قوله : ( بما فيه المصلحة ) قيل : محل هذا في غير المرتزقة وإلا فيمتنع عليهم لأنهم بصدد مهمات الدين التي تعرض فلا يغزون بغير إذن الإمام . قوله : ( البيعة ) هي اليمين والحلف بالله تعالى وسميت السرية سرية لأنها تسري ليلا وقيل من الشيء السري , أي النفيس
حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٨