على الفور إلا لعذر ولو بلغ مجنونا فلا وجوب فقول الشارح الذي هو مناط التكليف كأنه يشير إلى ذلك , قوله : ( ويندب تعجيله ) أي ولو لأنثى . قوله : ( فلا ضمان في الأصح ) . تتمة : كما يجب الختان يجب قطع السرة لأن الطعام لا يستقر بدون ذلك , قال الغزالي وتثقيب أذن الصغيرة لتعليق الحلق حرام لأنه جرح لم تدع إليه ضرورة إلا أن يثبت فيه شيء من جهة الشرع , ولم يبلغنا ذلك واعترض بحديث أم زرع قوله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع إلخ . وقد نص الإمام أحمد على جوازه للصبية لأجل الزينة , وكراهته في حق الصبي , قوله : ( والثاني إلخ ) هذا يرشدك إلى شمول عبارة المنهاج لمن بلغ مجنونا وإن أباه قول الشارح السابق وهو في الصغير أسهل .
| فصل من كان معه دابة أو دواب
أي ولو مقطورة , قوله : ( بطريق ) احترز به عن ملكه قوله : ( ضمن ذلك ) أي مطلقا عن التقييد بالأعمى والمستدير . قوله : ( إذا لم