تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القصاص . قوله : ( وفي قول في بيت المال ) لأن الوقائع تكثر والعصمة لا تطرد فإيجابها على العاقلة إجحاف , قوله : ( لأنهم يزعمون ) أي ولأنه أيضا مأمور بالبحث , قوله : ( وعلى الأول ) يتعلق بقوله بذمتها . قوله : ( وعلى الأول إلخ ) . هذا يشبه قول الأصحاب لو أتلف العبد الوديعة فإن قلنا الصبي يضمنها لو أتلفها تعلق برقبة العبد , وإن قلنا لا يضمن تعلق بالذمة , . قوله : ( ممن يعتبر إذنه ) شمل إذن الولي فيما يجوز له فعله . قوله : ( ويجب ختان ) قيل : الصواب الختن مصدرا لأن الختان موضع الختن ومنه ﴿ إذا التقى الختانان ﴾ قوله : ( بعد البلوغ ) أي

حاشية عميرة · الجزء ٤ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٤ · ص ٢١١